4989 ص: واحتجوا في ذلك بما قد رويناه عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الكتاب في غير هذا الباب، فقال: "لا قطع فيه إلا ما آواه الجرين وبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثلية وجلدات نكال". الثمر المعلق لما سئل عن
وقد حدثنا بذلك أيضا ، قال: ثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال: ثنا الوهبي ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك. جده
ففرق رسول الله -عليه السلام- في الثمار المسروقة بين ما آواه الجرين منها وبين ما لم يأوه وكان في شجره، فجعل فيما آواه الجرين منها القطع، وفيما لم يأوه الجرين منها الغرم والنكال.
فتصحيح هذا الحديث وما روى رافع عن رسول الله -عليه السلام- من قوله: "لا قطع في ثمر ولا كثر" أن نجعل ما روى رافع ، هو على ما كان في الحوائط التي لم يحرز ما فيها على ما في حديث عبد الله بن عمرو ، ما زاد على ما في حديث رافع ، فهو خلاف ما في حديث رافع، ، ففي ذلك القطع، ولا قطع فيما سوى ذلك ليستوي هذان الأثران، ولا يتضادان، وهذا قول أبي يوسف -رحمه الله-.
[ ص: 33 ]