4984 [ ص: 23 ] ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يدفع القطع في الخيانة.
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: سمعت ابن وهب يحدث، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " جابر ليس على الخائن ولا المختلس ولا المنتهب قطع".
4985 حدثنا ، قال: ثنا مكي بن إبراهيم، قال: ثنا ابن مرزوق ، فذكر بإسناده مثله. ابن جريج...
4986 حدثنا عبيد بن رجال ، قال: ثنا إسماعيل بن سالم ، قال: ثنا ، قال: ثنا شبابة بن سوار ، عن المغيرة بن مسلم ، عن أبي الزبير ، عن النبي -عليه السلام- مثله. جابر
فلما كان الخائن لا قطع عليه، وفرق رسول الله -عليه السلام- بينه وبين السارق، وأحكمت السنة أمر أنه الذي يسرق مقدارا من المال معلوما من حرز، ، وكان المستعير آخذا لما استعار من غير حرز؛ ، ثبت أنه لا قطع . عليه في ذلك؛ لعدم الحرز، . وهذا الذي ذكرنا -مما صححنا عليه معاني هذه الآثار- قول السارق الذي يجب عليه القطع ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ، -رحمهم الله-.