6392 ص: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، قال: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو ، قال: قلت
لجابر بن زيد: " : إنهم يزعمون أن النبي -عليه السلام- قد نهى عن
nindex.php?page=treesubj&link=30848لحوم الحمر الأهلية، . فقال: قد كان يقول ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو الغفاري ، -رضي الله عنه- عن النبي -عليه السلام- ولكن أبى ذلك البحر -يعني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس- وقرأ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية". .
6392 ص: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيُّ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ ، قَالَ: ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16666عَمْرٌو ، قَالَ: قُلْتُ
لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: " : إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَدْ نَهَى عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=30848لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، . فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=9669الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ ، -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَلَكِنْ أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ -يَعْنِي
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ- وَقَرَأَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ". .