6257 6258 [ ص: 18 ] ص: وقد روي عن ابن عباس في هذا ما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا ، عن أبو الأشهب ، قال: "خرجنا حجاجا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره فملوها وأكلوها، ولم آكل معهم فلما قدمنا البلد سألت أبي رجاء العطاردي فقال: لعلك أكلت معهم؟ قلت: لا. قال: أصبت، إنما قتلها خنقا". ابن عباس
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق ، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق سلم بن زرير ، عن ... ، مثله. أبي رجاء
أفلا ترى أن ابن عباس قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به أنه الخنق، لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها، فهو مخنوق، فدل ذلك أن ما نهي عنه من الذبح بالظفر [هو الظفر] المركب في الكف، لا الظفر المنزوع منها وكذلك ما نهي عنه من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم؛ لأن ذلك يكون عظما، فأما السن المنزوعة فلا، وهذا قول حرم أكل ما ذبح بالظفر ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد. ،