6255 6256 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق [ ص: 13 ] روح ، قالا: ثنا وسعيد بن عامر ، عن شعبة سعيد بن مسروق ، عن عباية بن رفاعة ، عن -رضي الله عنه- أنه قال: جده، رافع بن خديج الحبشة ، وأما السن فعظم". "يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى، قال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأخبرك أما الظفر مدى
حدثنا ، قال: أنا يونس ، قال: حدثني ابن وهب ، عن سفيان الثوري أبيه ، عن عباية بن رفاعة ، عن جده -رضي الله عنه- رافع بن خديج أنه قال: "يا رسول الله إنا نرجو -أو نخشى- أن نلقى العدو وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر". .
قال أبو جعفر -رحمه الله-: ففي هذا الحديث أخرج النبي -عليه السلام- السن والظفر مما أباح الذكاة به، فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين، فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وإن كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على [حكم] المنزوعين في ذلك كيف هو؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين، وقد جاء حديث الذي ذكرناه مطلقا؛ أخرجنا معه ما أحاط العلم بإخراج حديث عدي بن حاتم رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم [بإخراج] حديث رافع إياه من علي ما أطلقه حديث عدي بن حاتم.