4116 ص: فإن قال قائل: فلم صار هذا أولى مما رويتم في هذا الباب؟
قيل له: من قبل صحة ما جاء في هذا، وتواتر الآثار، وفساد ما جاء في الفصل الأول، من ذلك: حديث يحيى بن سلام، ، عن شعبة ، فهو حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ لضعف يحيى بن سلام [ عندهم] وابن أبي ليلى ، وفساد حفظهما، مع أني لا أطعن على أحد من العلماء بشيء لكن ذكرت ما يقول أهل الرواية في ذلك.
ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده عن ابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما قالا: "لا نرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع" فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله -عز وجل- في كتابه: وعائشة فصيام ثلاثة أيام في الحج فعداهما أيام التشريق من أيام الحج [ فقالا: رخص لهذه الآية، ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج] ، وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله -عليه السلام- من بعد، على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله -عز وجل- صومه من ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح هذه الآثار. للحاج والمتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق
[ ص: 194 ]