الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                4116 ص: فإن قال قائل: فلم صار هذا أولى مما رويتم في هذا الباب؟

                                                قيل له: من قبل صحة ما جاء في هذا، وتواتر الآثار، وفساد ما جاء في الفصل الأول، من ذلك: حديث يحيى بن سلام، ، عن شعبة ، فهو حديث منكر لا يثبته أهل العلم بالرواية؛ لضعف يحيى بن سلام [ عندهم] وابن أبي ليلى ، وفساد حفظهما، مع أني لا أطعن على أحد من العلماء بشيء لكن ذكرت ما يقول أهل الرواية في ذلك.

                                                ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده عن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم- أنهما قالا: "لا نرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع" فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عنيا بهذه الرخصة ما قال الله -عز وجل- في كتابه: فصيام ثلاثة أيام في الحج فعداهما أيام التشريق من أيام الحج [ فقالا: رخص للحاج والمتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق لهذه الآية، ولأن هذه الأيام عندهما من أيام الحج] ، وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله -عليه السلام- من بعد، على أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله -عز وجل- صومه من ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح هذه الآثار.

                                                [ ص: 194 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 194 ] ش: بيان السؤال أن يقال: ما توضيح هذه الأحاديث التي استدللتم بها في عموم النهي عن صيام أيام التشريق وشموله القارن والمتمتع، على حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله -عليه السلام- قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم العشر: أنه يصوم في أيام التشريق، وعلى أثر عائشة وابن عمر قالا: "لم يرخص في صوم أيام التشريق، إلا المحصر أو متمتع". وهما الحديثان اللذان احتج بهما أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه من إباحة صوم المتمتع والقارن والمحصر أيام التشريق إذا لم يجدوا هديا ولم يكونوا صاموا قبل ذلك، كما قد مر ذكره مستوفى، وأجاب عن ذلك بقوله: قيل له: من قبل صحة ما جاء ... إلى آخره.

                                                وحاصله: أنه أجاب عن الحديث الأول بأنه ضعيف؛ لأن في سنده يحيى بن سلام وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث وضعفه الدارقطني، وحديثه منكر، وفي سنده أيضا محمد بن أبي ليلى، تكلم فيه، وكان يحيى بن سعيد يضعفه، وعن أحمد: كان سيئ الحفظ مضطرب الحديث. وعن يحيى: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: محله الصدق، كان سيئ الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب، إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه، ولا يحتج به. وأشار الطحاوي إلى ما قالوا من ذلك بقوله: و"فساد حفظهما" ثم تورع عن ذلك بقوله: "مع أني لا أطعن على أحد من العلماء"، ونبه بذلك على أنه هو ليس بطاعن فيهما ابتداء، وإنما هو ناقل طعن الناس، وما قالوا فيهما على أنه هو أيضا من أهل الجرح والتعديل. وقوله: "لا يرد في هذا الباب" لكونه إماما ثقة ثبتا عند الكل، ولكن لما كان في معرض الاحتجاج لأصحابنا الحنفية على أخصامهم رد عليهم بما هم قائلون به، وهذا أقوى في هذا الباب حيث يقطع شغب الخصم.

                                                فإن قيل: قد قيل: إن ابن أبي ليلى في هذا السند ليس محمد بن أبي ليلى القاضي، وإنما هو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ممن أخرج لهم الجماعة، وقال النسائي فيه: ثقة ثبت، ولهذا قال البيهقي لما أخرج هذا الحديث من طريق شعبة ، عن ابن أبي ليلى يعني: عبد الله .

                                                [ ص: 195 ] قلت: لا نسلم ذلك؛ فإن كلام الطحاوي يدل على أن المراد منه هو محمد بن أبي ليلى وذلك لأنه قال: إن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ ولو كان هو عبد الله لم يقل بذاك فإن قلت: قال البيهقي: "يعني عبد الله". ليس تفسيرا من رواة الحديث، على أنا وإن سلمنا ذلك فقد قال ابن المديني عن عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى: عندي منكر. وعن يحيى: كان يتشيع. وأجاب عن الحديث الثاني بأنه مأول أشار إلى، ذلك بقوله: "فقولهما ذلك يجوز أن يكونا عنيا" أي: قصدا، من عنى يعني عنيا إذا قصد "بهذه الرخصة ما قال الله -عز وجل- من قوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج فعداهما" أي: عائشة وابن عمر وأبرز الضمير تأكيدا للتثنية "أيام التشريق من أيام الحج وخفي عليهما ما كان من نهي النبي -عليه السلام- عن الصيام في هذه الأيام الذي يدل على أنها لا تدخل فيما أباح الله -عز وجل- صومه من ذلك".

                                                فإن قيل: كيف يخفى عليهما هذا المقدار مع مكانتهما في العلم وقربهما من الرسول -عليه السلام-؟

                                                قلت: هذا منهما اجتهاد، المجتهد قد يخفى [عليه] ما لا يخفى على غيره، على أن هذا فاسد من وجه آخر، وهو أن الله تعالى قال: فصيام ثلاثة أيام في الحج فإذا صام في هذه الأيام لم يكن صومه في الحج؛ لأن الحج فات في هذا الوقت، وذلك لأن معنى قوله: في الحج أي في وقت الحج إذ الحج لا يصلح ظرفا للصوم، والوقت هو الصالح لذلك، كما في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات أي وقت الحج، فعلى هذا إذا صام في أيام التشريق يكون صائما في غير وقت الحج، فلا يجوز؛ لأن الله تعالى أوجب على المتمتع صيام ثلاثة أيام في الحج، ولم يوجد.

                                                [ ص: 196 ] فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يجوز إذا صام قبل الإحرام في أشهر الحج؛ لأنه صام في وقت الحج.

                                                قلت: نعم كذلك، ولكن ما قبل الإحرام خص على النص، فإن قيل: أيام التشريق من أيام الحج وإن كان الحج قد تم، ألا ترى أنها أيام الجمرات؟

                                                قلت: الجواب عنه من وجوه:

                                                الأول: أن نهي النبي -عليه السلام- عن صوم هذه الأيام قاض عليه، ومخصص له كما خص قوله تعالى: فعدة من أيام أخر نهيه عن صيام هذه الأيام.

                                                والثاني: أنه لو كان جائزا؛ لأنها من أيام الحج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز لأنه أخص بأفعال الحج من هذه الأيام.

                                                والثالث: أنه -عليه السلام- خص يوم عرفة بالحج بقوله: الحج عرفة، فقوله: فصيام ثلاثة أيام في الحج يقتضي أن يكون آخرها يوم عرفة.

                                                والرابع: أنه روي أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وروي أنه يوم النحر، وقد اتفقوا أنه لا يجوز [صوم] يوم النحر مع أنه يوم الحج فما لم يتم من الحج من الأيام المنهي عن صومها أحرى أن لا يصام فيها، والذي بقي بعد النحر وهو رمي الجمار إنما هو من توابع الحج، فلا اعتبار به في ذلك، فليس هي إذن من أيام الحج، فلا يكون صوم الأيام الثلاثة فيها صوما في الحج؛ فافهم.




                                                الخدمات العلمية