201 ص: قال : -رحمه الله-: فذكر أبو جعفر أنهم كانوا يمسحون حتى أمرهم رسول الله - عليه السلام - بإسباغ الوضوء، وخوفهم فقال: عبد الله بن عمرو "ويل للأعقاب من النار" فدل ذلك أن حكم المسح الذي كانوا يفعلونه قد نسخه ما تأخر عنه مما ذكرنا، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.