الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
15 ص: وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16639علي بن معبد بن نوح البغدادي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن رسول الله قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650232nindex.php?page=treesubj&link=26973_399_452لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه". .
ش: هذا طريق آخر، ورجاله ثقات، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نحوه ، وقد ذكرناه.
قوله: "لا يبولن" نهي مؤكد بالنون الثقيلة وأصله "لا يبل أحدكم" فلما دخلت النون عادت الواو المحذوفة.
قوله: "الذي لا يجري" صفة كاشفة.
[ ص: 104 ] قوله: "ثم يغتسل فيه برفع اللام; لأنه خبر مبتدأ محذوف، أي ثم هو يغتسل فيه، ويجوز الجزم عطفا على محل "لا يبولن" لأنه مجزوم، وعدم ظهور الجزم لأجل النون، وقد قيل: يجوز النصب بإضمار "أن" ويعطى لـ"ثم" حكم واو الجمع.
قلت: هذا فاسد; لأنه يقتضي أن يكون المنهي عنه هو الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقل به أحد، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم منه أم لا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي في "المفهم": الصحيح "يغتسل" برفع اللام، ولا يجوز نصبها؛ إذ لا تنتصب بإضمار"أن" بعد "ثم". وخالفه في ذلك ابن مالك وأجازه بالوجه الذي ذكرناه، وقال النووي : الرواية "يغتسل" بالرفع. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : ومثل هذا قوله - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=678486 "لا يضرب أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها" برفع "يضاجعها" ولم يروه أحد بالجزم، والتقدير: ثم هو يضاجعها، وثم هو يغتسل.