2764 [ ص: 266 ] ص: فإن قال قائل : وكيف يجوز أن يكون وقد كان المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بحضرة أصحاب رسول الله - عليه السلام - في جنازة زينب - رضي الله عنهما - يقدم الناس أمامها ، فذلك دليل على أنه كان لا يرى المشي خلفها أصلا ، ولولا ذلك لأباحه لمن مشى خلفها .
قيل : وكيف يجوز ما ذكرت وقد قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : "إنهما -يريد أبا بكر - رضي الله عنهما --يعلمان أن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها " ثم يفعل هذا المعنى الذي ذكرت ، ولكنه فعل ذلك -عندنا والله أعلم- لعارض إما لنساء كن خلفها ، فكره للرجال مخالطتهن فأمرهم بالتقدم لذلك العارض لا لأنه أفضل من المشي خلفها . وعمر
وقد سمعت يونس يذكر ، عن ابن وهب ، أنه سمع من يقول ذلك ، وهو أولى ما حمل عليه هذا الحديث ، حتى لا يتضاد ما ذكره علي عن أبي بكر - رضي الله عنهم - . وعمر