2763 ص: وقد حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن ، عن راشد بن سعد ، قال : " نافع - رضي الله عنهما - وأنا معه على جنازة فرأى معها نساء ، فوقف ثم قال : ردهن فإنهن فتنة الحي والميت ، ثم مضى فمشى خلفها ، فقلت : يا عبد الله بن عمر أبا عبد الرحمن ، كيف المشي في الجنازة ، أمامها أم خلفها ؟ فقال : أما تراني أمشي خلفها ؟! " خرج
فهذا لما سئل عن المشي في الجنازة أجاب سائله أنه خلفها ، وهو الذي روينا عنه في هذا الباب أن رسول الله - عليه السلام - كان يمشي أمامها ، فدل ذلك أن رسول الله - عليه السلام - كان يفعل ذلك على جهة التخفيف على الناس ليعلمهم أن المشي خلف الجنازة وإن كان أفضل من المشي أمامها ليس هو مما لا بد منه ولا مما لا يحرج تاركه ، ولكنه مما له أن يفعله ويفعل غيره ، وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر من ذلك ، فروى عنه ابن عمر سالم أنه كان يمشي أمام الجنازة ، فدل ذلك أيضا على إباحة المشي أمامها لا على أن ذلك أفضل من المشي خلفها ، ثم روى عنه نافع أنه مشى خلفها فدل ذلك أيضا على إباحة المشي خلفها لا على أن ذلك أفضل من غيره ، فلما سأله أخبره بالمشي [ ص: 260 ] الذي ينبغي أن يفعل في الجنازة أنه خلفها على أنه هو الذي أفضل من غيره ، وقد روينا في حديث البراء أن النبي - عليه السلام - أمرهم باتباع الجنازة ، والأغلب من معنى ذلك هو المشي خلفها أيضا ، فصار بذلك من حق الجنازة اتباعها ، والصلاة عليها ، فكان المصلي عليها يكون في صلاته متأخرا عنها فالنظر على ذلك أن يكون المتبع لها في اتباعه متأخرا عنها ، فهذا هو النظر مع ما قد وافقه من الآثار .