2748 ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى : أن حديث الذي ذكرناه في أول هذا الباب قد رواه عن ابن عيينة ، عن الزهري سالم ، عن أبيه قال : "رأيت رسول الله - عليه السلام - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهم - وعثمان " فصار في ذلك خبرا عن يمشون أمام الجنازة ابن عمر رأي أي رسول الله - عليه السلام - عمار وأبا بكر يفعلونه في ذلك ، وقد يجوز أن يكون كانوا يفعلون شيئا وغيره عندهم أفضل منه للتوسعة ; كما قد توضأ رسول الله - عليه السلام - مرة مرة والوضوء مرتين مرتين أفضل منه ، والوضوء ثلاثا ثلاثا أفضل من ذلك كله ولكنه فعل ما فعل من ذلك للتوسعة . [ ص: 244 ] ثم قد خالف وعمر في إسناده في هذا الحديث كل أصحاب ابن عيينة غيره ، فرواه الزهري عن مالكا ، قال : " الزهري " ، فقطعه ، ثم رواه كان رسول الله - عليه السلام - يمشي أمام الجنازة عقيل ، ويونس ، عن ، عن ابن شهاب ، قال : " سالم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وعثمان . " هذا معناه ، وإن لم يكن لفظه كذلك ; لأن أصل حديثه إنما هو عن كان رسول الله - عليه السلام - سالم ؛ قال : "كان يمشي أمام الجنازة ، وكذلك كان رسول الله - عليه السلام - عبد الله بن عمر وأبو بكر وعمر " فصار هذا الكلام كله في هذا الحديث إنما هو عن وعثمان لا عن سالم ، فصار حديثا منقطعا . ابن عمر
وفي حديث يحيى بن أيوب ، عن عقيل : ، "كذلك السنة في اتباع الجنائز " زيادة على ما في حديث الليث 5 وسلامة ، عن عقيل : فكذلك أيضا لا حجة فيه ; لأنه إنما هو من كلام سالم ، أو من كلام . ، وقد روي عن الزهري خلافه مما سنرويه في موضعه من هذا الباب إن شاء الله تعالى . ابن عمر