131 ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة، (فلهذا) نأمر المتوضئ أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة، ولا نوجب ذلك بكماله عليه فرضا، وليس في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه ما قد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض، وقد رأيناه - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثلاثا ثلاثا لا لأن ذلك فرض لا يجزئ أقل منه، ولكن منه فرض ومنه نفل.