2321 ص: فالنظر عندنا يدل على أن فصلاته جائزة ; وذلك أنهم لا يختلفون في رجل كان يصلي وراء الإمام في صف فخلا موضع رجل أمامه أنه ينبغي له أن يمشي إليه حتى يقوم فيه، وكذلك روي عن من صلى خلف الصف - رضي الله عنها -. عبد الله ابن عمر
[ ص: 210 ] حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، ، قال: ثنا شعبة ، قال: سمعت عمرو بن مرة يقول: "صليت إلى جنب خيثمة بن عبد الرحمن - رضي الله عنها -، فرأى في الصف خللا، فجعل يغمزني أن أتقدم إليه وجعلت إنما يمنعني أن أتقدم الضن بمكاني إذا جلس أن أبعد منه، فلما أن رأى ذلك تقدم هو". ابن عمر
والذي يتقدم من صف إلى صف على ما ذكرنا هو فيما بين الصفين في غير صف فلم يضره ذلك ولم يخرجه من الصلاة، فلو كانت الصلاة لا تجوز إلا لقائم في صف لفسدت على هذا صلاته لما صار في غير صف، وإن كان ذلك أقل القليل، كما أن من وقف على مكان نجس وهو يصلي أقل القليل أفسد ذلك عليه صلاته، فلما أجمعوا أنهم يأمرون هذا الرجل بالتقدم إلى ما قد خلا أمامه من الصف ولا يفسد عليه صلاته كونه فيما بين الصفين في غير صف ; دل ذلك أن من صلى دون الصف أن صلاته مجزئة عنه.