2300 ص: فهذا رسول الله - عليه السلام - قد أجاز فقد ثبت بما ذكرنا تصحيح قول من ذهب إلى إجازة الصلاة في البيت، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. الصلاة في الحجر الذي هو من البيت،
وأما حكمه من جهة النظر، فإن الذين ينهون عن الصلاة فيه إنما نهوا عن ذلك لأن البيت كله عندهم قبلة، قالوا: فمن صلى فيه فقد استدبر بعضه فهو كمستدبر بعض القبلة فلا تجزئه صلاته، فكان من الحجة عليهم في ذلك: أنا رأينا من استدبر القبلة أو ولاها يمينه أو شماله أن ذلك كله سواء، وأن صلاته لا تجزئه، وكان من صلى مستقبل جهة من جهات البيت أجزأته الصلاة باتفاقهم، وليس هو في ذلك مستقبل جهة القبلة كلها ; لأن ما عن يمين ما استقبل من البيت، وما عن يساره ليس هو مستقبله، فلما كان لم يتعبد باستقبال جهات كل البيت في صلاته وإنما يتعبد باستقبال جهة من جهاته [ ص: 187 ] ولا يضره ترك استقبال ما بقي من جهاته بعدها كان النظر على ذلك أن من صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته، واستدبر غيرها، فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجا منه ; فثبت بذلك أيضا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت ; وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد