77 ص: وقد ذهب قوم في أن الماء طاهر ويغسل الإناء سبعا وقالوا: إنما ذلك تعبد تعبدنا به في الآنية خاصة. الكلب يلغ في الإناء
فكان من الحجة عليهم: . فقد دل ذلك أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث، ، ولولا ذلك لما كان لذكر القلتين معنى، ولكان ما هو أقل منهما وما هو أكثر سواء، فلما جرى الذكر على القلتين ثبت أن حكمهما خلاف حكم ما هو دونهما، فثبت بهذا من قول رسول الله - عليه السلام - أن ولوغ الكلب في الماء ينجس الماء، وجميع ما بينا في هذا الباب هو قول "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الحياض التي تردها السباع قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا" ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد