73 ص: قالوا: فلما روي هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الطهارة من البول لأنهم كانوا يتغوطون ويبولون ولا يستنجون بالماء، فأمرهم بذلك إذا قاموا من نومهم; لأنهم لا يدرون أين باتت يدهم من أبدانهم فقد يجوز أن تكون كانت في موضع قد مسحوه من البول (أو) الغائط فيعرقون [فتتنجس] بذلك أيديهم فأمر النبي - عليه السلام - بغسلها ثلاثا، وكان ذلك طهارتها من الغائط أو البول إن كان أصابها، فلما كان ذلك يطهر من البول والغائط وهما أغلظ النجاسات; كان أحرى أن يطهر مما هو دون ذلك من النجاسات.