1132 ص: فإن قال قائل: إن ، كما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث حكم الظهر أن يعجل في سائر الزمان، ولا يؤخر خباب وعائشة وجابر -رضي الله عنهم- وإنما كان من النبي -عليه السلام- من أمره إياهم بالإبراد رخصة منه لهم لشدة الحر؛ لأن مسجدهم لم يكن له ظلال، وذكر في ذلك ما قد روي عن وأبي برزة ، فيه كما قد حدثنا ميمون بن مهران فهد ، قال: ثنا علي [بن] معبد ، قال: ثنا أبو المليح الرقي ، عن ، قال:؛ لا بأس بالصلاة نصف النهار وإنما كانوا يكرهون الصلاة نصف النهار؛ لأنهم كانوا يصلون ميمون بن مهران بمكة وكانت شديدة الحر ولم يكن لهم ظلال، فقال: [ ص: 465 ] أبردوا بها. قيل له: هذا الكلام يستحيل؛ لأن هذا لو كان كما ذكرت لما أخرها رسول الله -عليه السلام- وهو في السفر، حيث لا كن ولا ظل على ما في حديث -رضي الله عنه- ولصلاها حينئذ في أول وقتها في غير كن ولا ظل، فتركه الصلاة حينئذ دليل على أن ما كان منه من الأمر بالإبراد ليس لأن يكونوا في شدة الحر في الكن، ثم يخرجون فيصلون الظهر في حال ذهاب الحر؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لصلاها حيث لا كن في أول وقتها ولكن ما كان منه -عليه السلام- من هذا القول عندنا -والله أعلم- إيجاب منه أن ذلك هو سنتها، كان الكن موجودا أو معدوما. أبي ذر
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد