1130 ص: فإن احتج محتج في بما قد حدثنا تعجيل الظهر فهد ، قال: ثنا ابن الأصبهاني ، قال: ثنا ، عن أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، قال: "سمع سويد بن غفلة الحجاج أذانه بالظهر وهو في الجبانة، فأرسل إليه، فقال: ما هذه الصلاة؟ فقال: صليت مع ، أبي بكر ، وعمر -رضي الله عنهم- حين زالت الشمس، قال: فصرفه، وقال: لا تؤذن ولا تؤم" . وعثمان
قيل له: ليس في هذا الحديث أن الوقت الذي رآهم فيه سويد كان في الصيف فقد يجوز أن يكون كان في الشتاء ويكون حكم الصيف عندهم بخلاف ذلك، والدليل على هذا: أن قد حدثنا، قال: ثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا أبو بكر الحنفي ، عن أبيه، عن عبد الله بن نافع ، "أن ابن عمر -رضي الله عنه- قال عمر لأبي محذورة بمكة : أنت بأرض حارة شديدة الحر فأبرد ثم أبرد بالأذان للصلاة" .
قال - رحمه الله -: أفلا ترى أن أبو جعفر -رضي الله عنه- قد أمر عمر في هذا الحديث بالإبراد لشدة الحر؟ فأولى الأشياء بنا أن نحمل ما روى عنه أبا محذورة سويد على غير خلاف ذلك، فيكون ذلك كان منه في وقت لا حر فيه.