1126 ص: قال - رحمه الله -: ففي هذه الآثار الأمر بالإبراد بالظهر، من شدة الحر، وذلك لا يكون إلا في الصيف، فقد خالف في ذلك ما روي عن النبي -عليه السلام- من تعجيل الظهر في الحر على ما ذكرنا في الآثار الأول، فإن قال قائل: فما دل على أن أحد الأمرين أولى من الآخر؟ أبو جعفر
قيل له: قد روي أن تعجيل الظهر في الحر قد كان يفعل ثم نسخ، كما حدثنا ، قال: ثنا إبراهيم بن أبي داود ، يحيى بن معين وتميم بن المنتصر ، قالا: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، قال: ثنا ، عن شريك ، عن بيان ، عن [ ص: 458 ] قيس بن أبي حازم ، قال: المغيرة بن شعبة " إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة . " صلى بنا النبي -عليه السلام- صلاة الظهر بالهجير، ثم قال:
قال : فأخبر أبو جعفر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله -عليه السلام- بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر، فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر، ووجب استعمال الإبراد في شدة الحر.