1007 ص: وقد روي عن خلاف ذلك كله وأن ذلك القول لم يكن من النبي -عليه السلام- لحال الصلاة، وإنما كان لحال أخرى. جابر بن عبد الله
حدثنا ، قال: ثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد بن موسى ، قال: ثنا عبد الله بن لهيعة قال: أبو الزبير "سألت -رضي الله عنه- أقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: جابرا ؟ قال لولا شيء لأمرت رجلا يصلي بالناس ثم لحرقت بيوتا على ما فيها -رضي الله عنه-: إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء، فقال: لئن لم ينته لأحرقن عليه بيته على ما فيه" جابر .
[ ص: 305 ] فهذا -رضي الله عنه- يخبر أن ذلك القول من النبي -عليه السلام- إنما كان للمتخلف عما لا ينبغي التخلف [عنه] فليس في هذا ولا شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ما هي. جابر
قال - رحمه الله -: فلما انتفى بما (ذكره) أن يكون فيما روينا عن أبو جعفر -رضي الله عنه- في شيء من ذلك دليل؛ رجعنا إلى ما روي عن زيد بن ثابت -رضي الله عنهما- فإذا ليس فيه حكايته عن النبي -عليه السلام-، وإنما هو من قوله؛ لأنه قال: "هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ابن عمر الكعبة " .