987 ص: وقد ذكر فيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف كما جمع بينهما في السفر أفيجوز لأحد في الحضر لا في حال خوف ولا علة أن يؤخر الظهر إلى قرب تغير الشمس ثم يصلي؟ وقد قال رسول الله -عليه السلام- في التفريط في الصلاة ما قد حدثنا قال: ثنا أبو بكرة ، قال: ثنا أبو داود ، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت عبد الله بن رباح ، عن ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي قتادة ، بأن يؤخر الصلاة إلى وقت أخرى" "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة .
قال : فأخبر -صلى الله عليه وسلم- أن تأخير الصلاة إلى وقت التي بعدها تفريط، وقد كان قوله ذلك وهو مسافر، فدل ذلك أنه أراد به المسافر والمقيم، فلما كان مؤخر الصلاة إلى وقت التي بعدها مفرطا؛ استحال أن يكون النبي -عليه السلام- جمع بين الصلاتين بما كان به مفرطا، ولكنه جمع بينهما بخلاف ذلك، فصلى كل واحدة منهما في وقتها. أبو جعفر