948 ص: ففي هذه الآثار أنه صلى العشاء بعد ما مضى ثلث الليل؛ فثبت بذلك أن بمضي ثلث الليل لا يخرج به وقتها، ولكن معنى ذلك عندنا - والله أعلم -: أن هو من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل، وهو الوقت الذي كان النبي -عليه السلام- يصليها فيه، على ما ذكرنا في حديث أفضل وقت العشاء الآخرة التي تصلى فيه -رضي الله عنها- ثم ما بعد ذلك إلى أن ما يمضي نصف الليل في الفضل دون ذلك؛ حتى لا تتضاد هذه الآثار. عائشة