62 ص: وقد شد هذا القول النظر الصحيح; وذلك أنا رأينا اللحمان على أربعة أوجه:
[ ص: 162 ] فمنها لحم طاهر مأكول، وهو لحم الإبل والبقر والغنم فسؤر كل ذلك طاهر; لأنه ماس لحما طاهرا.
ومنها لحم طاهر غير مأكول، وهو لحم بني آدم وسؤرهم طاهر; لأنه ماس لحما طاهرا.
ومنها لحم حرام، وهو لحم الخنزير والكلب فسؤر ذلك حرام; لأنه ماس لحما حراما.
فكان حكم ما ماس هذه اللحمان الثلاثة كما ذكرنا، يكون حكمه حكمها في الطهارة والتحريم.
ومن اللحمان أيضا لحم قد نهي عن أكله، وهو لحم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع، فمن ذلك السنور وما أشبهه، فكان ذلك منهيا عنه ممنوعا من أكل لحمه بالسنة، فكان في النظر أيضا سؤر ذلك حكمه حكم لحمه; لأنه ماس لحما مكروها فصار حكمه حكمه، كما صار حكم ما ماس اللحمان الثلاثة الأول حكمها، فثبت بذلك كراهة . سؤر السنور