925 [ ص: 204 ] ص: وأما فإن في الآثار الأول كلها أنه صلاها عند غروب الشمس، وقد ذهب قوم إلى خلاف ذلك، فقالوا: أول وقت المغرب حين يطلع النجم، واحتجوا في ذلك بما حدثنا وقت المغرب فهد ، قال: ثنا ، قال: حدثني عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد خير بن نعيم ، عن ابن هبيرة الشيباني ، عن ، عن أبي تميم الجيشاني أبي بصرة الغفاري قال: . "صلى رسول الله -عليه السلام- صلاة العصر بالمحمض فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها؛ فمن حافظ منكم أوتي أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد"
حدثنا ، قال: ثنا علي بن معبد ، قال: ثنا أبي، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، قال: حدثني ابن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب خير بن نعيم الحضرمي ... ثم ذكر مثله بإسناده غير أنه لم يقل: بالمحمض وقال: "لا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد: النجم" . فقالوا: طلوع النجم هو أول وقتها.