923 [ ص: 202 ] ص: فكان من حجة الآخرين عليهم أنه قد روي في هذا الحديث وروي في غيره: النهي عن الصلاة عند غروب الشمس . فكان في ذلك إباحة الدخول في العصر في ذلك الوقت، فجعل النهي في الحديث الأول على غير الذي أبيح في الحديث الآخر حتى لا يتضاد الحديثان، فهذا أولى ما حملت عليه هذه الآثار حتى لا تتضاد. "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"