907 ص: وأما ما ذكر عنه في صلاة العصر فلم يختلف عنه أنه صلاها في أول يوم في الوقت الذي ذكرنا عنه، فثبت أن ذلك هو أول وقتها، وذكر عنه أنه صلاها في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم قال: "إن الوقت فيما بين هذين " فاحتمل أن يكون ذلك هو آخر وقتها الذي إذا خرج فاتت. واحتمل أن يكون هو الوقت الذي لا ينبغي أن تؤخر الصلاة حتى يخرج، وأن من صلاها بعده - وإن كان قد صلاها في وقتها - مفرط؛ لأنه قد فاته في وقتها ما فيه الفضل، وإن كانت لم تفت بعد، وقد روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: . "إن الرجل ليصلي الصلاة ولم تفته، ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله"
فثبت بذلك أن الصلاة في خاص من الوقت أفضل من الصلاة في بقية ذلك الوقت، فيحتمل أن يكون الوقت الذي لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج هذا الوقت الذي صلاها رسول الله -عليه السلام- في اليوم الثاني، وقد دل على ما ذكرنا ما حدثنا ، قال: ثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا أسد محمد بن الفضيل ، عن ، عن الأعمش ، عن أبي صالح قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أبي هريرة أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس" . "إن للصلاة أولا وآخرا، وإن