834 ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر: فإن قوما احتجوا في ذلك ممن يقول: الإقامة تفرد مرة مرة بالحجة التي ذكرناها لهم في هذا الباب مما يكرر في الأذان ومما لا يكرر، فكانت الحجة عليهم في ذلك: أن الأذان كما ذكروا ما كان منه مما يذكر في موضعين ثني في الموضع الأول وأفرد في الموضع الآخر، وما كان منه غير مثنى أفرد، وأما الإقامة فإنها تفعل بعد انقطاع الأذان، فلها حكم مستقل، وقد رأينا ما تختم به الإقامة من قول لا إله إلا الله هو ما يختم به الأذان من ذلك، فالنظر على ذلك: أن تكون بقية الإقامة على مثل بقية الأذان أيضا، فكان مما يدخل على هذه الحجة: أنا رأينا ما تختم به الإقامة لا نصف له، فيجوز أن يكون المقصود إليه منه هو نصفه إلا [ ص: 50 ] أنه لما لم يكن له نصف كان حكمه كحكم سائر الأشياء التي لا تنقسم مما إذا وجب بعضها؛ وجب بوجوبه كلها، فلهذا صار ما يختم به الأذان والإقامة من قول لا إله إلا الله سواء، فلم يكن في ذلك دليل لأحد المعنيين على الآخر، ثم نظرنا في ذلك، فرأيناهم لم يختلفوا أنه في الإقامة بعد الصلاة والفلاح يقول: الله أكبر الله أكبر، فيجيء به ها هنا على مثل ما يجيء به في الأذان في هذا الموضع أيضا، ولا يجيء به على نصف ما هو عليه في الأذان، فلما كان هذا من الإقامة مما له نصف على مثل ما هو عليه في الأذان أيضا سواء؛ كان ما بقي من الإقامة أيضا هو على مثل ما هو عليه في الأذان أيضا، لا يحذف من ذلك شيء، فثبت بذلك أن ، وهذا قول الإقامة مثنى مثنى أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. ومحمد