الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
752 ص: وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: لم ينه عن nindex.php?page=treesubj&link=23833الاستنجاء بالعظم؛ لأن الاستنجاء به ليس كالاستنجاء بالحجر وغيره، ولكنه نهي عن ذلك لأنه جعل زادا للجن، فأمر بني آدم أن لا يقذروه عليهم.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون؛ وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا ، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير الطبري .
قال القاضي: واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كراهية هذا، يعني nindex.php?page=treesubj&link=23833الاستنجاء بالعظم، والمشهور عنه النهي عن الاستنجاء به، على ما جاء في الحديث، وعنه أيضا: إجازة ذلك، وقال: ما سمعت في ذلك بنهي عام.
وذهب بعض البغداديين إلى جواز ذلك إذا وقع بما كان، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز، وإليه نحا ابن القصار، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وقال بعضهم: لا يجوز بما كان نجس العين، إليه نحا القاضي ابن نصر، وذكر في فروع الحنفية: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بالمدر، والتراب، والعود، والخزف، والقطن، والجلد، وبكل طاهر غير منقوم. nindex.php?page=treesubj&link=415وكره بعض العلماء الاستنجاء بعشرة أشياء: العظم، والرجيع، والروث، والطعام، والفحم، والزجاج، والورق، والخزف، وورق الشجر، والسعتر، ولو استنجى بها أجزأه مع الكراهة؛ لما روي: "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان له عظم يستنجي به، ثم يتوضأ ويصلي. " وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: وقد شذ بعض الفقهاء، ولم ير nindex.php?page=treesubj&link=407الاستنجاء بالماء العذب، بناء على أنه طعام عنده، والاستنجاء بالطعام ممنوع.
[ ص: 522 ] وفي بعض شروح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وشذ nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري فأجاز الاستنجاء بكل طاهر ونجس.
ويكره بالذهب والفضة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول: لا يكره.
قوله: "أن لا يقذروه" أي: لا يلوثوه بالقذر وهو النجاسة.