44 ص: فإن قال قائل: فإنا قد رأينا الإناء يغسل، فلم لا كانت البئر كذلك؟ قيل له: إن البئر لا يستطاع غسلها; لأن ما يغسل به يرجع فيها وليست كالإناء الذي يهراق منه ما يغسل به، فلما كانت البئر مما لا يستطاع غسلها وقد ثبت طهارتها في حال ما، وكان كل من أوجب نجاستها بوقوع النجاسة فيها فقد أوجب طهارتها بنزحها، ، وإن لم ينزح ما فيها من طين، فلما كان بقاء طينها فيها لا يوجب نجاسة ما يطرأ فيها من الماء وإن كان يجري على ذلك الطين; كان إذا ماس حيطانها أحرى ألا تنجس، ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر لما طهرت حتى تغسل حيطانها ويخرج طينها ويحفر، فلما أجمعوا أن نزح طينها وحفرها غير واجب ، كان غسل حيطانها أحرى ألا يكون واجبا، وهذا كله قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله. ومحمد