1694 الأصل
ومن كتاب الدعوى والبينات
[ 1517 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، ابن أبي يحيى، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمر بن الحكم، عن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها [ ص: 151 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للذي هي في يديه . والله أعلم.