الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5540 5879 - وزادني أحمد: حدثنا الأنصاري قال: حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس قال: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، قال: فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده . [انظر: 65 - مسلم: 2092 - فتح: 10 \ 328]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث ثمامة، عن أنس - رضي الله عنه - ، أن أبا بكر لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

                                                                                                                                                                                                                              قال أبو عبد الله: وزادني أحمد، ثنا الأنصاري، ثنا أبي، عن ثمامة، عن أنس قال: كان خاتم النبي - صلى الله عليه وسلم - في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر، فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، قال: فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر، فلم نجده.

                                                                                                                                                                                                                              الشرح:

                                                                                                                                                                                                                              هذا كله مباح، وليس كون نقش الخاتم ثلاثة أسطر أو سطرين أفضل من كونه سطرا واحدا، وكنا قديما نبحث: هل الجلالة فوق والرسول في الوسط والباقي أسفل أو بالعكس؟ ليحرر.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 91 ] وفيه: استعمال آثار الصالحين ولباس ملابسهم على جهة التبرك بها والتيمن .

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: أن من فعل الصالحين العبث بخواتمهم وبما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: أن يسير المال إذا ضاع أنه يجب البحث في طلبه والاجتهاد في تفتيشه كما فعل الشارع حين ضاع عقد عائشة، وحبس الجيش على طلبه حتى وجده.

                                                                                                                                                                                                                              وفيه: أن من طلب شيئا ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام أن له ترك ذلك، ولا يكون مضيعا، وأن الثلاث حد يقع بها العذر في تعذر المطلوبات.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية