4810 [ ص: 275 ] 19 - باب: لا يتزوج أكثر من أربع
لقوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3 ] . وقال : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله تعالى : علي بن الحسين أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع [فاطر : 1 ] ، يعني : مثنى أو ثلاث أو رباع .
5098 - حدثنا أخبرنا محمد ، عن عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] . قالت : اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها ، فيتزوجها على مالها ، ويسيء صحبتها ، ولا يعدل في مالها ، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع . [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 139 ] .