2010 [ ص: 261 ] 47 - باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري ، أو اشترى عبدا فأعتقه
وقال فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها : وجبت له ، والربح له . طاوس
2115 - وقال حدثنا الحميدي : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، رضي الله عنهما قال : ابن عمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم ، فيزجره لعمر ، ويرده ، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر لعمر " قال : "بعنيه" . فباعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "هو لك يا بعنيه" . قال هو لك يا رسول الله . تصنع به ما شئت" . عبد الله بن عمر ، [2610 ، 2611 - فتح: 4 \ 334] كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر ، فكنت على بكر صعب