الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
5819 - (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه) (ت ك) عن سمرة.

التالي السابق


(الغلام) أصله الشاب من الناس من الغلمة وهي شدة طلب النكاح وهيجان شهوته لكن المراد هنا المولود (مرتهن بعقيقته) ؛ أي: هي لازمة له فيشبه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهنه يعني إذا لم يعق عنه فمات طفلا لا يشفع في أبويه كذا نقله الخطابي عن أحمد واستجوده وتعقب؛ لأنه لا يقال لمن يشفع في غيره مرهون فالأولى أن يقال إن العقيقة سبب لانفكاكه من الشيطان الذي طعنه حال خروجه فهي تخليص له من حبس الشيطان له في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته، فهي سنة مؤكدة عند الشافعي ومالك للحديث المذكور، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله إنها بدعة، بل أخذ بظاهره الليث وجمع فأوجبوها، وهي شاتان للذكر وشاة للأنثى عند الشافعي، وعند مالك شاة للذكر كالأنثى (تذبح عنه) بالبناء للمفعول فأفاد أنه لا يتعين الذابح، وعند الشافعية يتعين من تلزمه نفقة المولود وعند الحنابلة يتعين الأب إلا إن تعذر (يوم السابع) من يوم الولادة وهل يحسب يوم الولادة؟ وجهان رجح الرافعي الحسبان، واختلف ترجيح النووي، وتمسك به من قال بتأقيتها به وأن من ذبح قبله لم يقع الموقع وأنها تفوت بعده وهو قول مالك وعند الشافعية أن ذكر السابع للاختيار لا للتعيين ونقل الترمذي عن العلماء أنهم يستحبون أن يذبح يوم السابع [ ص: 416 ] فإن لم يتهيأ فالرابع عشر فإن لم يتهيأ فالحادي والعشرون، قال ابن حجر : ولم أره صريحا إلا للبوشنجي (ويسمى) فيه باسم حسن، ومن لا يعق عنه لا تؤخر تسميته إلى السابع بل يسمى غداة ولادته كما اقتضاه صنيع البخاري وقال ابن حجر : إنه جمع لطيف قال: لكن قد اختلف في هذه اللفظة هل هي يسمى أو يدمى بالدال بدل السين؟ والأصح (يسمى) وحمل بعضهم قوله ويسمى على التسمية عند الذبح كما خرجه ابن أبي شيبة عن قتادة يسمي على العقيقة كما يسمي على الأضحية باسم الله عقيقة فلان (ويحلق رأسه) ؛ أي: كله للنهي عن القزح ولا يطلى بدم العقيقة كما كانت الجاهلية تفعله واستمر زمنا في صدر الإسلام ثم نسخ وأمرهم المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأن يجعلوا مكان الدم خلوقا ويتصدق بزنة شعره ذهبا أو فضة ولذلك كره الجمهور التدمية وإطلاقه حلق الرأس يشمل الأنثى لكن حكى الماوردي كراهة حلق رأسها وعن بعض الحنابلة تحلق، واستدل بقوله يذبح ويسمى ويحلق بالواو، وعلى عدم اشتراط الترتيب لكن خرج أبو الشيخ عن سمرة يذبح يوم سابعه ثم يحلق وفي تهذيب البغوي يستحب الذبح قبل الحلق وصححه في المجموع

(ت ك) من حديث الحسن (عن سمرة) بن جندب، وظاهر صنيع المصنف أن الترمذي تفرد به عن الستة وليس كذلك؛ فقد قال ابن حجر : رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والبيهقي عن سمرة وصححه الترمذي والحاكم وأحله بعضهم بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس لكن في البخاري أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة قال أعني ابن حجر فكأنه نحى هذا



الخدمات العلمية