الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
5732 - ( العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث ) (طب) عن زيد بن ثابت - (صح) .

التالي السابق


( العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث ) ينتقل بموت الآخذ لورثته لا إلى المعمر والمرقب وورثتهما خلافا لمالك [ ص: 394 ] قال النووي : قال أصحابنا للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول أعمرتك الدار فإذا مت فلورثتك أو عقبك فتصح اتفاقا ويملك رقبة الدار وهي هبة فإذا مات فلورثته وإلا فلبيت المال ولا يعود للواهب بحال. الثاني أن يقتصر على: جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لغيره، والأصح صحته. الثالث أن يزيد فيقول فإن مت عادت لورثتي فيصح ويلغو الشرط

(طب عن زيد بن ثابت ) ورواه عنه ابن حبان باللفظ المذكور ما عدا الرقبى



الخدمات العلمية