سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
أراد مدة عقال فنصبه على الظرفية ، وعمرو هذا هو عمرو بن عتبة بن أبي سفيان الساعي ، ولاه عمه صدقات معاوية بن أبي سفيان كلب فقال فيه قائلهم ذلك . قالوا : ولأن العقال الذي هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز القتال عليه ، فلا يصح حمل الحديث عليه . وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير ، وهذا القول محكي عن رضي الله تعالى عنه مالك وغيرهما ، وهو مأخوذ مع الفريضة لأن على صاحبها التسليم ، وإنما يقع قبضها برباطها . وقيل : معنى وجوب الزكاة فيه إذا كان من عروض التجارة فبلغ مع غيره فيها قيمة نصاب . وقيل : أراد به الشيء التافه الحقير ، فضرب العقال مثلا له . وقيل : كان من عادة المصدق إذا أخذ الصدقة أن يعمد إلى قرن - بفتح القاف والراء ، وهو الحبل الذي يقرن به بين بعيرين لئلا تشرد الإبل ، فيسمى عند ذلك القران ، فكل قرنين منها عقال . وفي المحكم : والعقال القلوص الفتية . وروى وابن أبي ذئب ابن القاسم عن وابن وهب : العقال القلوص . وقال مالك : إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض من جنس الإبل ، فهو العقال . وقال النضر بن شميل أبو سعيد الضرير : كل ما أخذ من الأموال والأصناف في الصدقة من الإبل والغنم والثمار من العشر ونصف العشر فهذا كله في صنفه عقال ; لأن المؤدي عقل به عنه طلبة السلطان وعقل عنه الإثم الذي يطلبه الله تعالى به .