الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6466 48 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان، عن nindex.php?page=showalam&ids=16331ابن أبي نعم، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656352سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: nindex.php?page=treesubj&link=29398_33467_10465_33511من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال .
مطابقته للترجمة من حيث إن لفظ المملوك يطلق على العبد، nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، وفضيل مصغر فضل بالضاد المعجمة، ابن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي، وابن أبي نعم اسمه عبد الرحمن البجلي الكوفي ، وأبو نعم بضم النون وسكون العين المهملة، لم أقف على اسمه، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأيمان والنذور عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الأدب عن nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى الرازي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12285أحمد بن محمد ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الرجم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16073سويد بن نصر .
قوله: "سمعت أبا القاسم " في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : حدثنا أبو القاسم نبي التوبة .
قوله: "من قذف مملوكه" وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : من قذف عبده بشيء .
قوله: "وهو بريء" الواو فيه للحال .
قوله: "جلد يوم القيامة" فيه إشعار أنه لا حد عليه في الدنيا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب : العلماء مجمعون على أن nindex.php?page=treesubj&link=10507الحر إذا قذف عبدا فلا حد عليه ، وحجتهم قوله: "جلد يوم القيامة" فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : واختلفوا فيما يجب على قاذف أم الولد، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : عليه الحد، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي عن الحسن أنه لا حد عليه .