5029 79 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة، حدثنا
شبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: nindex.php?page=treesubj&link=12701_12625_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال: جعل الله لها
[ ص: 8 ] تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد.
5029 79 - حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15106إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15903رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا
شِبْلٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ: nindex.php?page=treesubj&link=12701_12625_28973nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا
[ ص: 8 ] تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ.