الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4967 145 - حدثنا فروة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=654863كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ، فدخل على nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس .
مطابقته للترجمة في دخوله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه في اليوم .
وفروة - بفتح الفاء وسكون الراء - ابن أبي المغراء الكندي الكوفي ، مات في سنة خمس وعشرين ومائتين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . nindex.php?page=showalam&ids=16637وعلي بن مسهر - بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من الإسهار بالمهملة والراء - يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ، وهذا طرف من حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في باب nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1لم تحرم ما أحل الله لك " .
وقال ابن المهلب : هذا إنما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - نادرا ، ولم يكن يفعله أبد الدهر وإنما كان يفعله لما أباح الله تعالى له بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لئلا يظنون أن القسمة حق لهن عليه ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان على غير ميل ، وقال أيضا : لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل وأن يأكل مما يبعث إليه .