الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4967 145 - حدثنا فروة ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في دخوله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه في اليوم .

                                                                                                                                                                                  وفروة - بفتح الفاء وسكون الراء - ابن أبي المغراء الكندي الكوفي ، مات في سنة خمس وعشرين ومائتين ، قاله البخاري . وعلي بن مسهر - بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من الإسهار بالمهملة والراء - يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، وهذا طرف من حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في باب لم تحرم ما أحل الله لك " .

                                                                                                                                                                                  وقال ابن المهلب : هذا إنما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم - نادرا ، ولم يكن يفعله أبد الدهر وإنما كان يفعله لما أباح الله تعالى له بقوله : ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لئلا يظنون أن القسمة حق لهن عليه ، وأجاز مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان على غير ميل ، وقال أيضا : لا يقيم عند إحداهما إلا من عذر . وقال ابن الماجشون : لا بأس أن يقف بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدخل وأن يأكل مما يبعث إليه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية