الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2539 باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب يذكر فيه لا يسأل إلى آخره ، ويسأل على صيغة المجهول ، وأراد بهذا عدم قبول شهادتهم ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فعند الجمهور لا تقبل شهادتهم أصلا ولا شهادة بعضهم على بعض ، ومنهم من أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض للمسلمين ، وهو قول إبراهيم ، ومنهم من أجاز شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض وهو قول عمر بن عبد العزيز والشعبي ونافع وحماد ووكيع ، وبه قال أبو حنيفة ، ومنهم من قال : لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها ; اليهودي على اليهودي والنصراني على النصراني ، وهو قول الزهري والضحاك والحكم وابن أبي ليلى وعطاء وأبي سلمة ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ، وروي عن شريح والنخعي تجوز شهادتهم على المسلمين في الوصية في السفر للضرورة ، وبه قال الأوزاعي .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية