الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وقال لي nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبوابها
هذا الأثر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
قال يعقوب بن بختان : سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني: أحمد - عن nindex.php?page=treesubj&link=32757المسجد يجعل له أبواب؟ فلم ير به بأسا، وقال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، قال: قال لي nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : لو رأيت مساجد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأبوابها.
وقال جعفر بن محمد : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يسأل عن المسجد يغلق بابه؟ قال: إذا خاف أن يدخله كلب أو صبيان.
وقال في رواية مهنا: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد.
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة ; لصيانته أو حفظ آلاته.
قال بعضهم: هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه، ولم تدع إلى فتحه حاجة، فأما إذا لم يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة، وكان فيه رفق بالناس، فالسنة فتحه، كما لم يغلق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا بعده.
وقالوا: يكره إدخال المجانين والصبيان - الذين لا يميزون - المساجد، ولا يحرم ذلك ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل nindex.php?page=showalam&ids=219أمامة وفعله لبيان الجواز.
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا كان الصبي يعبث فلا يؤت به المسجد، وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز.
قالوا: وإن أتى أباه وهو في الصلاة المكتوبة نحاه عن نفسه، ولا بأس [ ص: 558 ] بتركه في النافلة.