الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
391 400 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650385كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=23455_1807_29376_17814يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.
والمراد من هذا الحديث هاهنا: أن nindex.php?page=treesubj&link=25848_17812_32737النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المكتوبة إلا على الأرض مستقبل القبلة، فأما nindex.php?page=treesubj&link=844صلاة الفريضة على الأرض فواجب لا يسقط إلا في صلاة شدة الخوف، كما قال تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=239فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
وهل يسقط في الطين أو في المرض؟ فيه قولان مشهوران للعلماء هما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي ذلك أحاديث وآثار يطول ذكرها ربما تذكر في موضع آخر - إن شاء الله تعالى.
ولو nindex.php?page=treesubj&link=32741صلى قائما في محمل على ظهر دابة ، فهل تصح صلاته؟ حكى أصحابنا في ذلك روايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وللشافعية وجهان، ومنهم من فرق بين أن تكون الدابة واقفة فتصح، وسائرة فلا تصح.
[ ص: 313 ] وحكى بعض أصحابنا الخلاف - أيضا - في nindex.php?page=treesubj&link=25849الصلاة في السفينة لمن قدر على الخروج منها إلى الأرض، ولم يشق على أصحابه.
ولأصحابنا وجهان في صحة الصلاة على العجلة - أيضا.
ومن الشافعية من حكى الإجماع على صحة الصلاة في السفينة قائما، ولكن حكى في الصلاة في الزورق الجاري وجهين، ففرق بين السفينة والزورق، وهو الصغير من السفن.
ولا فرق في الصلاة بين النساء والرجال.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية النعمان بن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=914338سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في شدة ولا رخاء.
وأما ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد في " مسنده ": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس : ثنا عنبسة بن الأزهر ، عن أبي خراش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر إذا جاء وقت الصلاة أن نصلي على رواحلنا .
فهو حديث لا يثبت، وعنبسة بن الأزهر قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : يكتب حديثه ولا يحتج به. وأبو خراش : لا يعرف. ويونس، هو: ابن بكير ، مختلف في أمره.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=1497استقبال القبلة في صلاة الفريضة، ففرض مع القدرة لا يسقط إلا في حال شدة الخوف - أيضا - ويأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى. وكذلك يسقط في حق من كان مربوطا إلى غير القبلة، أو مريضا ليس عنده من يديره إلى القبلة فيصلي بحسب حاله.
[ ص: 314 ] وفي إعادته خلاف. والصحيح عند أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن عليهم الإعادة، والصحيح عند أصحابنا: أنه لا إعادة عليهم، وعند المالكية: يعيد في الوقت إذا قدر، ولا يعيد بعده.
وأما حكم الصلاة النافلة على الراحلة، فيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.