1648 71 - 1\ 440 (1606) قال: أخبرنا
أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا
إبراهيم بن الحسين ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، ثنا
ورقاء، عن
ابن أبي نجيح ، عن
عروة بن دينار، عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=treesubj&link=27079_28973_32265_28913nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فمن تطوع خيرا فإن زاد مسكينا آخر فهو خير له، وليست بمنسوخة إلا أنه قد وضع للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا يطيقه هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.. ا هـ. كذا قال، ووافقه
الذهبي .
1648 71 - 1\ 440 (1606) قَالَ: أَخْبَرَنَا
أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا
وَرْقَاءُ، عَنِ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=treesubj&link=27079_28973_32265_28913nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاحِدٍ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنْ زَادَ مِسْكِينًا آخَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ وَضَعَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ، وَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُطِيقُهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.. ا هـ. كَذَا قَالَ، وَوَافَقَهُ
الذَّهَبِيُّ .