قلت لابن القاسم : أيجوز في جزاء الصيد ذوات العوار ؟
قال ، لا ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : فالفدية أيجوز فيها ذوات العوار ؟
قال : لا ، قلت : أفيجوز فيها الجذع من الإبل والبقر والمعز ؟
قال : ، قلت : وهذا قول لا يجوز في الفدية إلا ما يجوز في الضحايا والهدي ؟ مالك
قال : نعم . قلت : فجلود الهدي في الحج والعمرة وفي الأضاحي كل ذلك سواء ؟
قال : نعم جلودها بمنزلة لحمها يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها ، قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .