في إخراج قال : وقال زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر : لا تؤدى الزكاة عن الحبل ، قال : وإن ولد له يوم الفطر أو ليلة الفطر فعليه فيه الزكاة . قال : ومن أراد أن يعق عن ولده فإنه إن ولد له بعد انشقاق الفجر لم يحتسب بذلك اليوم وحسب سبعة أيام سواه بلياليهن ثم يعق يوم السابع ضحى ، قال : وهي السنة في الضحايا والعقائق والنسك ، قال : فإن ولد قبل طلوع الفجر احتسب بذلك اليوم لأنه قد ولده قبل طلوع الفجر . مالك