في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار قلت : أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر بيوم ، على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فقال : على البائع : رده بالخيار أو أمضى البيع ، قلت : لم ؟ فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له ، على من صدقة الفطر في هذا العبد ؟
قال : لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه عندنا من البائع ، فلما كانت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال : الضمان في الثلاثة الأيام هي من البائع أيهما كان له الخيار . مالك
قال : وقال في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة : إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء ، قال : والاستبراء عندي بمنزلة الخيار في هذا العبد الذي ذكرت . مالك
قال ابن القاسم : وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول على البائع ، لأن مالك قال : كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر . مالكا