في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده المكاتب وغيره قال : وقال : على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه . مالك
قلت : أرأيت قال : سألت العبد المعتق نصفه ونصفه رقيق كيف تؤدى عنه زكاة الفطر ؟ عنها فقال : يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه ، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر . قال : فقلنا له : لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ؟ مالكا
فقال : لأنه لا زكاة عليه في ماله ، فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم يكن عليه زكاة الفطر .
قال : وسألنا عن مالكا فقال : يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر . العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر ؟
قلت : فإن قال : نعم . كان لأحدهما سدس العبد وللآخر خمسة أسداسه ، أفعلى الذي له السدس سدس الصدقة وعلى الذي [ ص: 386 ] له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال : يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق . مالك
قلت : أرأيت من كان فقال : نعم . له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدي عنهم زكاة الفطر ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : سئل عن مالك فقال : لا يعتقون ، فلما قال لنا أهل البلاء من العبيد ، هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل الجذام والعمى ونحوه ؟ لا يعتقون علمنا أن عليهم فيهم صدقة الفطر ، ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لأنا سمعناه يقول في عبيده : عليه فيهم الصدقة إلا في المشركين منهم . مالك
قلت : أرأيت المكاتب من يؤدي عنه زكاة الفطر ؟
قال : قال : يؤدي عنه سيده . مالك
قلت : ولم قال يؤدي عنه سيده والمكاتب لا يلزم بنفقته سيده ؟ مالك
قال : لأنه عبده بعد .