الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده المكاتب وغيره قال : وقال مالك : على الرجل أن يؤدي زكاة الفطر عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن نفسه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت العبد المعتق نصفه ونصفه رقيق كيف تؤدى عنه زكاة الفطر ؟ قال : سألت مالكا عنها فقال : يؤدي الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن نصفه ، وليس على العبد أن يؤدي النصف الآخر . قال : فقلنا له : لم لا يؤدي عن نصفه الآخر وهذا النصف حر ؟

                                                                                                                                                                                      فقال : لأنه لا زكاة عليه في ماله ، فلما كان لا زكاة عليه في ماله لم يكن عليه زكاة الفطر .

                                                                                                                                                                                      قال : وسألنا مالكا عن العبد يكون بين الرجلين كيف يخرجان عنه زكاة الفطر ؟ فقال : يخرج كل واحد منهما نصف صدقة الفطر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان لأحدهما سدس العبد وللآخر خمسة أسداسه ، أفعلى الذي له السدس سدس الصدقة وعلى الذي [ ص: 386 ] له خمسة أسداسه خمسة أسداس الصدقة ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يؤدي كل واحد منهما عما يملك من العبد بقدر ما له فيه من الرق .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من كان له عبد أعمى أو مجنون أو مجذوم أيؤدي عنهم زكاة الفطر ؟ فقال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سئل مالك عن أهل البلاء من العبيد ، هل يعتقون على ساداتهم لما أصابهم من البلاء مثل الجذام والعمى ونحوه ؟ فقال : لا يعتقون ، فلما قال لنا مالك لا يعتقون علمنا أن عليهم فيهم صدقة الفطر ، ولم نشك في ذلك ولم نسأله عنه بعينه لأنا سمعناه يقول في عبيده : عليه فيهم الصدقة إلا في المشركين منهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت المكاتب من يؤدي عنه زكاة الفطر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يؤدي عنه سيده .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم قال مالك يؤدي عنه سيده والمكاتب لا يلزم بنفقته سيده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه عبده بعد .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية