قلت : أرأيت قال : الدين في ذمته عند المكاتب يستدين ديونا ثم يعجز فيرجع رقيقا ؟ إلا أن يكون له مال حين عجز ، فيكون الدين في ذلك المال إن كان ذلك المال مما أصابه من تجارة أو من هبة وهبت له أو من غير ذلك ، إلا أن يكون من كسب يديه . فإن كان من كسب يديه فليس للغرماء أن يأخذوا ذلك منه ، وإنما لهم أن يأخذوا منه ما كان في يده من مال إلا ما كان من كسب يده . مالك
قلت : وكذلك كل ما أفاده المكاتب بعدما عجز ، فللغرماء أن يأخذوه في دينهم إلا ما كان من كسب يده ؟
قال : نعم .
قلت : وكسب يده إنما هي إجارته وعمله بيده في الأسواق في الخياطة وغير ذلك ؟
قال : نعم .