قلت : أرأيت قال : نعم تحمله العاقلة . المسلم إذا قتل الذمي خطأ ، هل تحمله العاقلة ؟
قلت : ففي كم تحمله العاقلة : أفي ثلاث سنين أو أقل من ذلك أو أكثر في قول ؟ مالك
قال : لم أوقف على هذا ، ولكني مالكا أرى أن العاقلة تحمله في ثلاث سنين ; لأن قال في الدية : تحملها العاقلة في ثلاث سنين . مالكا
قلت : قال : ما سمعت من ودية المرأة المسلمة ، في كم تحملها العاقلة ؟ فيه شيئا إلا أنه قال في الدية تحمل على العاقلة في ثلاث سنين . وأنا مالك أرى الديات كلها ، دية الرجل ودية المرأة ودية النصراني ودية النصرانية إذا وقعت : أنها تنجم في ثلاث سنين .
قلت : أرأيت ؟ دية المجوسي ودية المجوسية ، أتنجم أيضا على العاقلة في ثلاث سنين ؟ ودية نساء أهل الكتاب كذلك أيضا قال : نعم ، ولم أسمع من فيه شيئا إلا ما أخبرتك أن مالك قال : الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين . مالكا